محليات
عقوبات تصل للسجن.. تعرف على أبرز ضوابط الإعلانات العقارية
أعلنت الهيئة العامة للعقار، تطبيق الأبعاد القانونية المترتبة على المخالفين بعد الضوابط المتعلقة بالإعلان العقاري، بعد 90 يوما.
وأوضح المستشار القانوني، أحمد عجب، في تصريحات صحفية له: “أود الإيضاح أن الإعلانات العقارية أشبه ما تكون بإعادة تنظيم الأحياء العشوائية، وإنشاء أحياء حضارية مكانها؛ أحياء منظمة ومنسقة ومحددة المعالم، مؤكداً أنه يمكن السيطرة عليها بحيث لا تكون بؤرة للأعمال المخالفة والجرائم الكبيرة.
واعلن” عجب”، أن هذه الضوابط ستبدأ تطبيقها بعد ٩٠ يوماً من نشرها بالجريدة الرسمية، وستتولى متابعتها الهيئة العامة للعقار، وتشمل الإعلان العقاري المرئي أو المقروء أو المسموع لغرض التصرف في العقار، بحيث يكون نشره قاصراً عبر المنصة العقارية الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
وأضاف المستشار القانوني: “أي إعلان ينشر خارج المنصة العقارية الإلكترونية سواء بالواتس آب أو بقية مواقع التواصل الاجتماعي وبما يخالف الشروط والالتزامات المنصوص عليها تحديداً بالمادة الثانية من هذه الضوابط سوف يعد؛ (إعلاناً وهمياً) يعرض صاحبه للمساءلة القانونية؛ حيث تحيله الهيئة العامة للعقار للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بشأنه.
ولفت عجب، إلى أن هذه الضوابط لم تشتمل على أي عقوبات أصلية أو تبعيه يمكن أن تطبق على المخالف وإنما قد تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والتي تصل وفق المادة الرابعة لجريمة الاحتيال من خلال اتخاذ صفة غير صحيحة؛ للسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن مليوني ريال أو بإحداهما.
كما أوضح، ان مخالفو الإعلان ضمن المنصة العقارية الإلكتروني فسبق النشر بأن الهيئة تتوعد المخالفين بإيقاف المُعلن من النشر في المنصة لمدة لا تتجاوز عاماً، أو تعليق ترخيص المنصة العقارية مدة معينة والإعلان عن ذلك، وسحب ترخيص المنصة الإلكترونية والإعلان عن ذلك.
وعن ابرز الضوابط الإعلانية العقارية المعتمدة؛ أضاف أنها ستمنع الأضرار المادية والمعنوية على (الزبائن) الذين كانوا يقعون ضحايا للمسوقين العقاريين.
ويشترط إبراز أسم المعلن وصفته مالكًا أو مفوضًا ورقم ترخيص المعلن إن كان مكتبًا أو مسوقًا عقاريًا أو حاصلًا على وثيقة عمل حر، وموقع العقار تفصيلاً، ووسيلة تواصل فعالة مع المعلن، والإفصاح عن بيانات العقار وأهمها مساحته والنزاعات القائمة بشأنه إن وجدت والرهن أو القيد الذي يمنعه والمعلومات التي قد تؤثر في خفض قيمته وخلافه، كما يشترط أن يتضمن الإعلان بالمنصة العقارية وصف العقار وعمره الزمني (وهذه أهم نقطة) وحدوده وثمنه وألا يتضمن الإعلان ما يخدش الحياء أو يخالف التعليمات الإسلامية، وفق الضوابط.
كما قال: “هذه الضوابط بلا شك سوف يكون لها بالغ الأثر الإيجابي بالإسهام في تقليص معدل قضايا الوساطة العقارية والعمولات التي باتت ظاهرة تشغل الجهات القضائية، وسيكون لها بالمقابل بالغ الأثر السلبي على الناس الذين كانوا يعتبرون السعي والدلالة بالعقار مصدر رزق أساسي أو إضافي له”.
وأكد انه لن يصبح بمقدورهم ممارسة هذه المهنة إلا وفق الضوابط التي أُقرت وأُعلن عنها، ويُستثنى من هذه الضوابط الإعلانات العقارية من الجهات الحكومية وإعلانات البيع على الخارطة.